ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص262
وآخر: عن الرجل يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله ؟ قال: تغسله عمته وخالته في قميصه، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمها وخالها مسلمان ؟ قال: يغسلانها ولا تقربها النصرانية كما كانت المسلمة تغسلها، غير أنه عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع (1).
وآخر: عن رجل مات وليس عنده إلا النساء ؟ قال تغسله امرأة ذات محرم، وتصب النساء عليه الماء، ولا يخلع ثوبه – وقال نحوه في المرأة – وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق الثياب (2) ونحوها خبران آخران (3).
وعليها يحمل المطلق من الاخبار، كالصحيح: عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ؟ قال: تغسله امرأته أو ذو قرابته إن كانت وتصب النساء عليه الماء (4).
وربما جمع بينهما بحمل الاولة على الاستحباب، لاستصحاب حلية النظرواللمس المجمع عليهما، والنص الصحيح: عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها ؟ قال: نعم وامه واخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة (5).
والخبر: إذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرونه ويصببن عليه الماء جميعا ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه (6).
ولا يخلو عن القوة لولا الشهرة العظيمة، كما عن ظاهر الكافي (7)
(1) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب غسل الميت ح 5 ج 2 ص 706، وفيه اختلاف يسير.
(2) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب غسل الميت ح 9 ج 2 ص 707، وفيه اختلاف يسير.
(3) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب غسل الميت ح 7 ج 2 ص 707، والآخر: ب 24 من أبواب غسل الميت ح 7 ج 2 ص 715.
(4) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 705.
(5) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 705.
(6) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب غسل الميت ح 8 ج 2 ص 707، وفيه اختلاف يسير.
(7) الكافي في الفقه: في أحكام الجنائز من فروض الكفاية ص 236.