ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص261
كذلك الصبية، قال: والاصل حرمة النظر (1).
وفيه نظر بناء على عدم ثبوته بالاطلاق، مضافا إلى ما يستفاد من النص الصحيح من جواز النظر إلى الصبية إلى عدم البلوغ (2) وحكي عليه عدم الخلاف (3)، وفي المعتبرة: جواز تقبيلها إلى الست (4) كما في كثير منها، أو الخمس كما في بعضها (5).
نعم: يؤيده الموثق المتقدم حيث سئل في ذيله عن الصبية ولا تصاب امرأة تغسلها ؟ قال: ” يغسلها رجل أولى الناس بها ” (6) لكن ليس نصا في إطلاق المنع حتى فيما إذا لم يوجد رجل أولى بها.
نعم: ظاهر في المنع إذا وجد، إلا أنه لا يقاوم الاجماع المحكي في نهاية الاحكام المصرح بالجواز هنا.
ولكنه أحوط.
ويغسل الرجل محارمه
المحرمات عليه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة بلا خلاف في الجملة، للنصوص المستفيضة (7)، وعلى الاجماع عن التذكرة (8).
ويشترط في المشهور كونه
من وراء الثياب
للامر به في المعتبرة المستفيضة، منها الموثق: عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله، فقال: تغسله امرأته أو ذات محرم، وتصب عليه النساء الماء من فوق الثياب (9).
(1) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 324.
(2) وسائل الشيعة: ب 126 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ج 14 ص 168، ولعل نظره إلى الملازمة بين جواز النظر وعدم وجوب الستر.
(3) والحاكي هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين وكذا المرأة ج 3 ص 397.
(4) وسائل الشيعة: ب 127 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 2 و 4 و 5 و 6 و 7 ج 14 ص 170.
(5) وسائل الشيعة: ب 127 من ابواب مقدمات النكاح وآدابه ح 3 ج 14 ص 170.
(6) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب غسل الميت ح 2 ج 2 ص 713.
(7) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب غسل الميت ج 2 ص 705.
(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الغاسل ج 1 ص 39 س 33.
(9) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب غسل الميت ح 4 ج 2 ص 706.