ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص260
الصبي إلى كم تغسله النساء ؟ فقال: إلى ثلاث سنين (1).
وبه يقيد إطلاق الموثق: عن الصبي تغسلة امرأة ؟ قال: إنما تغسل الصبيان النساء (2).
خلافا للشيخ وغيره، فاشترط فقد المماثل (3).
وهو أحوط وللمفيد وسلار، فجوزا للمرأة تغسيل ابن الخمس مجردا (4).
وللصدوق، فجوز للرجل تغسيل ابنة الخمس مجردة (5).
ولا دليل على الاول، والخبر في الثاني مع ضعفه بالارسال مضطرب المتن، لانه مروي في التهذيب هكذا ” إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست سنين دفنت ” (6) وفي الفقيه والذكرى بدل الاقل ” أكثر ” مع التصريح بالتغسيل في الاقل (7) وفيه الدلالة عليه دون الاول.
وفي تعيينه نظر.
ومال إلى القول بالخمس مطلقا بعض المتأخرين (8) لا لما ذكر، بل للاصلوالعمومات.
وفيه نظر، لعدم إثبات العبادة التوقيفية بالاول، وتوقف الاثبات بالثاني على وجوده، وفيه تأمل، والاجماع في محل النزاع ممنوع.
وللمعتبر، فخص الجواز بتغسيل المرأة الصبي دون العكس، فارقا بينهما باذن الشرع في اطلاق النساء على الصبي لافتقاره إليهن في التربية، وليس
ج 1 ص 40 س 27، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 436 س 25.
(1) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 712.
(2) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب غسل الميت ح 2 ج 2 ص 712.
(3) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 176، والسرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.
ج 1 ص 168.
(4) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ص 87، والمراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 50.
(5) المقنع: (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في صفة غسل الميت ص 6 س 14.
(6) تهذيب الاحكام: ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ح 167 ج 1 ص 341.
(7) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الميت ج 1 ص 155 ذيل الحديث 429، وذكرى الشيعة: كتابالصلاة في أحكام الميت ص 49 س 19.
(8) وهو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الاموات ص 77 س 38.