پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص259

لها، على الاشهر الاظهر، بل عليه الاجماع عن المعتبر (1) وبه صرح جماعة، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، ففي الصحيح: في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء ؟ قال: يدفن ولا

يغسل، والمرأة

تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل (2).

خلافا للمفيد فأوجب التغسيل من وراء الثياب (3).

ونحوه عن ابن زهرة مع اشتراطه تغميض العينين (4)، لاخبار (5) هي مع ضعفها شاذة ولما قدمناه غير مكافئة من وجوه عديدة.

ومقتضاه سقوط التيمم، لعدم الامر به فيها مع ورودها في مقام البيان.

وعن الشيخ التصريح بالسقوط في جملة من كتبه (6) وعلل باتحاد المانع فيه وفي التغسيل وإن قل في طرفه.

وما دل على الامر به من الاخبار (7) ضعيفلا يعول عليه. ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة

اختيارا أو اضطرارا وكذا المرأةتغسل صبيا له ثلاث سنين مطلقا على الاشهر بين الاصحاب، بل عليه الاجماع في الاول عن نهاية الاحكام (8).

وفي الثاني عنه وعن التذكرة والمنتهى (9).

وهو الحجة فيهما، كالخبر المنجبر بالشهرة في الاخير: عن


(1) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 323.

(2) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب غسل الميت ح 7 ج 2 ص 715.

(3) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.

ص 87.

(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الاموات ص 501 س 22.

(5) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب غسل الميت ح 9 ج 2 ص 707، وب 24 من أبواب غسل الميت ح 2 و 11 ج 2 ص 714 و 716.

(6) الخلاف: كتاب الجنائز م 485 ج 1 ص 698، والمبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 175.

(7) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب غسل الميت ح 2 ج 2 ص 705.

(8) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في الغاسل ج 2 ص 231.

(9) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في الغاسل ج 2 ص 231، وتذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الغاسل [