پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص258

ونهاية الاحكام (1) وفي ظاهر الشرائع (2) وعن التحرير (3) اللف في خرقة، حملا للتكفين عليه.

وهو مشكل، فالتكفين أولى.

وعن ظاهر الارشاد (4) والتلخيص (5) وأكثر الكتب المذكورة وجوب التحنيط.

ولعله للرضوي المتقدم، أو عموم أدلة تحنيط الاموات.

وعن الذكرى التردد في الجميع (6) لما دل من الاخبار على عدم حلول الحياة إلا بمضي الخمسة أشهر (7).

وهو مع قصور سنده غير مكافئ لما تقدم من وجوه.

ولو كان لدونها

لم يجب تغسيله، وعن المعتبر أنه مذهب العلماء خلا ابن سيرين (8)، وفي صريح الرضوي كمفهوم الخبرين دلالة عليه، نعم

لف في خرقة ودفن

ومستند اللف غير واضح، بل في الرضوي المتقدم وغيرهالاقتصار على الدفن بدمه.

الظاهر في عدم اللف، ولذا خلا عنه كلام الشيخ وغيره.

ولكنه منقول عن المفيد (9) وسلار (10) والقاضي (11) والكيدري (12) وهو أحوط.

السابعة: يشترط في الغاسل المماثلة أو المحرمية،

ف‍لا يغسل الرجل إلا الرجل أو ذات محرم له وكذا المرأةلا يغسلها إلا المرأة أو ذو محرم

(1) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في الغسل ج 2 ص 234.

(2) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج 1 ص 38.

(3) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في الاموات ج 1 ص 17 س 30.

(4) ارشاد الاذهان: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 231 – 232.

(5) تلخيص المرام: كتاب الطهارة في أحكام الاموات ص 5 (مخطوط).

(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 40 س 23 – 28.

(7) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب ديات الاعضاء ح 6 ج 19 ص 239.

(8) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 320.

(9) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.ص 83.

(10) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 46.

(11) المهذب: كتاب الطهارة باب ما يغسل من موتى الناس و.ج 1 ص 56.

(12) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في وجوب غسل الميت ج 1 ص 109 س 7.