پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص257

والموثق: عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال: نعم كل ذلك يجب إذا استوى (1).

وضعف الاول منجبر والثاني في نفسه معتبر، ودلالته واضحة بملاحظة المعتبرة المستفيضة الدالة على حصول الاستواء بالشهور الاربعة، ففي الصحيحين: إذا وقعت النطفة في الرحم استقرت فيها أربعين يوما وتكون علقة أربعين يوما وتكون مضغة أربعين يوما، ثم يبعث الله – تعالى – ملكين خلاقين، فيقول لهما اخلقا كما أراد الله تعالى، ذكرا أو انثى، الحديث (2).

ونحوهما من المعتبرة المروية في النكاح في باب بدء خلق الانسان (3).

وصرح بالامرين جميعا الرضوي: إذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما غسل وحنط وكفن ودفن، وإن لم يكن تاما فلا يغسل ويدفن بدمه، وحد تمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر (4).

ويستفاد منه كالموثق السابق وجوب التكفين والدفن، كما عن المبسوط (5) والمقنعة (6) والنهاية (7) والمراسم (8) والجامع (9) والمنتهى (10) والتبصرة (11)

(1) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 695.

(2) الكافي: كتاب العقيقة باب بدء خلق الانسان و.

ح 7 ج 6 ص 16، والآخر: كتاب العقيقة باب بدء خلق الانسان و.

ح 3 ج 6 ص 13.

(3) الكافي: كتاب العقيقة باب بدء خلق الانسان و.

ج 6 ص 12.

(4) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 175.

(5) المبسوط: كتاب الصلاة في احكام الجنائز ج 1 ص 180.

(6) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.

ص 83.

(7) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.

ج 1 ص 254.

(8) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 46.

(9) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الاموات ص 49.

(10) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 442 س 29.

(11) تبصرة المتعلمين: كتاب الطهارة في غسل الاموات ص 15.