ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص256
والمعين الاول، للقاعدة.
ومنها يستفاد وجوب التحنيط لو كان الباقي محله، كما عن التذكرة (1)، وعليه يحمل إطلاق كلام جماعة.
ولف في خرقة ودفن ما خلا عن عظم
كما في الشرائع (2) والقواعد (3) وعن سلار (4).
ومستنده غير واضح، والقاعدة توجب التكفين، فهو كسائر الاحكام دون الصلاة، فهو متعين إن لم يجمع على خلافه، وإلا كما هو الظاهر كان اعتبار ما في المتن أحوط، لعدم الدليل على لزومه، معأن الاصل ينفيه وفاقا للمعتبر (5) وغيره (6).
ويمكن أن يقال: لم يقع الاجماع إلا على عدم التكفين بالقطع الثلاث ولا يستلزم ذلك الاجماع على عدم القطعة الواحدة، فالاجماع المخرج عن القاعدة مختص بما عدا القطعة الواحدة، فيقتصر في تخصيصها عليه، وتجب هي لعمومها.
وهو قوي.
قال الشيخان
فيغسل حينئذ، قيل: ولا نعرف فيه خلافا إلا من العامة (7).
وهو ظاهر المحكي عن المعتبر (8)، للمرفوع: إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل (9).
(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الغسل ج 1 ص 41 س 3.
(2) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج 1 ص 38.
(3) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في الغسل ج 1 ص 17 س 9.
(4) لم نعثر عليه في المراسم، والموجود فيه فقط: أنه يدفن، من دون ذكر اللف بالخرقة، كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 46.
ولكن نقله صريحا صاحب المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 319، فراجع.
ويحتمل أنه ذكره سلار – رحمه الله – في كتاب آخر له غير متوفر لدينا أو ذكرهمشافهة في بحث درسه والله العالم بحقائق الامور.
(5) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 319.
(6) الظاهر أنه هو صاحب ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في كيفية التكفين ص 91 س 15.
(7) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الطهارة في وجوب تغسيل الاموات ج 1 ص 108 س 32.
(8) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 319.
(9) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب غسل الميت ح 2 ج 2 ص 695.