ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص255
الاصل مع عدم جريان ما ذكرناه من الادلة فيه.
خلافا لجماعة، فعمموه فيهما.
وهو أحوط.
وفي إلحاق العظم المجرد به قولان: أحوطهما ذلك، وإن كان في تعينه نظر.
ثم ظاهر المتن كالمحكي عن المقنعة (1) والمبسوط (2) والنهاية (3) والسرائر (4) والجامع (5) والمراسم (6) والمنتهى (7) والارشاد (8) والتلخيص (9) والتبصرة (10)التكفين، ولعله للقاعدة، فيعتبر القطع الثلاث على المختار وإن لم تكن بتلك الخصوصيات.
وربما احتمل اختصاص وجوبها بما تناله الثلاث عند الاتصال بالكل، فإن كان مما تناله إثنان منها لف فيهما، وإن كان مما لا تناله إلا واحدة لف فيها (11).
وفي الشرائع (12) وعن التحرير والتذكرة ونهاية الاحكام (13) اللف في خرقة، فكأنهما حملا التكفين عليه.
ولكن ينافيه التعبير بالتكفين هنا وباللف في الخرقة فيما يأتي.
(1) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ص 85.
(2) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 182.
(3) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة باب 8 في تغسيل الاموات و.
ج 1 ص 253.
(4) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.
ج 1 ص 167.
(5) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الاموات ص 49.
(6) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 46.
(7) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 434 س 30.
(8) إرشاد الاذهان: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 232.
(9) تلخيص المرام: كتاب الطهارة في غسل الاموات ص 7 (مخطوط).
(10) تبصرة المتعلمين: كتاب الطهارة في غسل الاموات ص 15.
(11) الظاهر أنه صاحب كشف اللثام: كتاب الطهارة في وجوب غسل الميت ج 1 ص 109 س 30.
(12) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج 1 ص 38.
(13) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 17 س 30، وتذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الغسل ج 1 ص 41 س 3، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في الغسل ج 2 ص 235.