ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص252
– عليه السلام – إذ سئل أيشق بطنها ويخرج الولد ؟ فقال: نعم و
يخاط بطنها
(1) ورواه الشيخ في التهذيب عنه عن ابن اذينة مقطوعا (2)، وهو وإن ضعف، إلا أن الاول مسند إلى الامام وإرساله غير ضار، لاجماع العصابة في الراوي على تصحيح ما يصح عنه، وغير ذلك، مضافا إلى أن الظاهر كون ” البعض ” هو ابن اذينة الثقة، بقرينة رواية الشيخ، فتأمل.
فلا وجه للتأمل في الوجوب، وبه أفتى المقنعة (3) والنهاية (4) والسرائر (5) والمبسوط (6) والمهذب (7) والجامع (8) والشرائع (9).
وليس في عدم التعرض له في باقي الاخبار دلالة على عدمه، إذ محط النظر فيها ليس إلا جواز الاخراج وعدمه، وفيه مع ذلك الصيانة عن هتك حرمتها والمثلة بها وتسهيل لتغسيلها.
السادسة: إذا وجد بعض الميت وفيه
صدر كما عن السرائر (10)، أو
الصدر
وحده أيضا كما عن الكتب الآتية
فهو كما لو وجده كله
فيجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، كما في الشرائع (11) وعن صريح النهاية (12) والمبسوط (13) والمراسم (14) والسرائر (15) وظاهر المقنعة (16)
(1) وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 673.
(2) تهذيب الاحكام: ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ح 175 ج 1 ص 344.
(3) و (16) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ص 87 و 85.
(4) و (12) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.
ج 1 ص 255 و 253.
(5) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.
ج 1 ص 169.
(6) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 180.
(7) المهذب: كتاب الطهارة باب ما يغسل من موتى الناس و.
ج 1 ص 55.
(8) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الاموات ص 49.
(9) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج 1 ص 44.
(10) و (15) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.
ج 1 ص 167.
(11) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج 1 ص 37.
(13) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 182.
(14) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 46.