پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص251

عن الولد (1).

وإطلاقه كغيره ينزل على الغالب: من عدم إمكان إخراجه بدون شق، وإلا فلو علم إمكان ذلك تعين، كما عن الذكرى (2).

وإطلاقها يقتضي عدم الفرق في الشق بين أن يكون من الايمن أو الايسر، ولكن عن المقنعة (3) والنهاية (4) والمبسوط (5) والمهذب (6) والسرائر (7) والجامع (8) والتحرير (9) والمنتهى (10) والتلخيص (11) ونهاية الاحكام (12) والشرائع (13) تعين الايسر كما هنا، ولعله للرضوي ” إذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرك في بطنها شق من الجانب الايسر واخرج الولد ” (14) وبهذه العبارة عبر – قدس سره – في الفقيه (15).

وليس في هذه النصوص الامر بخياطة المحل

و

لكن

في رواية

صحيحة أو حسنة إلى ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن مولانا الصادق

(1) وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب الاحتضار ح 6 ج 2 ص 674.

(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 43 س 5.

(3) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.

ص 87.

(4) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.

ج 1 ص 255.

(5) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 180.

(6) المهذب: كتاب الطهارة باب ما يغسل من موتى الناس و.

ج 1 ص 55.

(7) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.

ج 1 ص 169.

(8) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الاموات ص 49.

(9) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة ج 1 ص 20 س 17.

(10) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 435 س 6.

(11) تلخيص المرام: كتاب الطهارة في غسل الاموات ص 7.

(مخطوط).

(12) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في الدفن ج 2 ص 281.

(13) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج 1 ص 44.

(14) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 174.

(15) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الميت ج 1 ص 160 ذيل الحديث 446.