پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص250

ترك ” (1) فلا دلالة فيه، لاحتمال عود الضمير إلى الاخير، مضافا إلى ضعف سنده ومخالفته لعموم الصحاح وغيرها الدالة على الامر بدفنه بثيابه، ولا ريب في شمولها الكثير مما فيه، ولذا اقتصر الاكثر على دفنها خاصة ونزع ما عداها، ومنها السراويل

والفرو

على إشكال فيه، وإن كان الظاهر عدم إطلاق الثوب عليه عرفا، فنزعه لازم ظاهرا.

وهنا أقوال اخر ضعيفة المستند والمأخذ.

والمحصل من الادلة ما ذكرناه وفاقا للاكثر.

الخامسة: إذا مات ولد الحامل

في بطنها، فان أمكن التوصل إلى اسقاطه صحيحا بعلاج فعل، وإلا

قطع واخرج

بالارفق فالارفق إجماعا، كما عن الخلاف (2).

ويتولى ذلك النساء، فإن تعذر فالرجال المحارم، فان تعذر جاز أن يتولاه غيرهم، للضرورة، والخبر: في المرأة في بطنها الولد فيتخوفعليها ؟ قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء (3).

والرضوي: إن مات الولد في جوفها ولم يخرج أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه (4).

وقصور الاسانيد منجبر بالعمل.

ولو ماتت هي دونه شق جوفها

وجوبا

من الجانب الايسر واخرج

مطلقا ولو كان ممن لا يعيش عادة، توصلا إلى بقاء الحي.

ولا يعرف فيه خلاف، كما عن الخلاف (5) والنصوص به مستفيضة، ففي الصحيح: عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك ؟ قال: يشق

(1) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب غسل الميت ح 10 ج 2 ص 701.

(2) الخلاف: كتاب الجنائز م 557 ج 1 ص 729.

(3) وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب الاحتضار ح 3 ج 2 ص 673.

(4) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 174.

(5) الخلاف: كتاب الجنائز م 557 ج 1 ص 729.