پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص249

وظاهر شيخنا المفيد في المقنعة (1).

خلافا لاطلاق عبارة المصنف وجماعة، وعلل في المنتهى بما روي عن النبي – صلى الله عليه وآله – أنه قال يوم احد: من ينظر ما فعل سعد بن الربيع ؟ فقال رجل: أنا أنظر لك يا رسول الله، فنظر فوجده جريحا به رمق، فقال له: إن رسول الله – صلى الله عليه وآله – أمرني أن أنظر في الاحياء أنت أم في الاموات، فقال: أنا في الاموات، فأبلغ رسول الله عني السلام، قال: ثم لم أبرح أن مات.

ولم يأمر النبي – صلى الله عليه وآله – بتغسيل أحد منهم (2).

وهو ضعيف، لعدم مقاومته الاصل والصحاح وغيرها.

وينزع عنه الخفان

مطلقا كما عن المقنعة (3) والغنية (4) والشرائع (5) والمعتبر (6) والمبسوط (7) والمهذب (8) والنهاية (9) لخروجهما عن الثياب عرفافيتعلق بدفنهما النهي عن تضييع المال المحترم جزما.

وعن المراسم (10) والوسيلة (11) والسرائر (12) تخصيص ذلك بعدم إصابتهما الدم، وإلا فيدفن، لعموم الاخبار بدفنه بدمائه.

وفيه: أن المعنى النهي عن التغسيل، فان من المعلوم: أن العموم غير مراد، لنزع السلاح عنه.

وأما الخبر ” ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل، إلا أن يكون أصابه دم فان أصابه دم

(1) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.

ص 84.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 433 س 30.

(3) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.

ص 84.

(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الاموات ص 501 س 19.

(5) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج 1 ص 43.

(6) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 313.

(7) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 181.

(8) المهذب: كتاب الطهارة باب ما يغسل من موتى الناس و.

ج 1 ص 55.

(9) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.

ج 1 ص 253.

(10) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 45.

(11) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.

ص 63.

(12) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.

ج 1 ص 166.