ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص247
والسرائر (1) والمهذب (2) والوسيلة (3) والجامع (4) والمنتهى (5)، أو في كل جهاد حق كما عن المعتبر (6) والغنية (7) والاشارة (8) وظاهر الكافي (9) ومحتمل نهاية الاحكام (10) والتذكرة (11) ورجحه في الذكرى (12) وجماعة، لاطلاق ” الشهيد ” في المعتبرة (13) والحسن ” الذي يقتل في سبيل الله يدفن بثيابه ولا يغسل ” (14) والخبر: اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين (15).
والخروج عن مقتضى الاصل القطعي من وجوب تغسيل كل مسلم بمثل هذا الاطلاق مشكل، سيما مع مخالفته الشهرة العظيمة، لانصرافه إلى ما هو المتبادر منه وهو الذي قتل بين يدي الامام أو نائبه الخاص.
نعم: ربما أشعر بعض المعتبرة بالعموم وإناطة حكم الشهيد بالطاعة وارتفاعه عنه بالمعصية، كالرضوي: وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله
(1) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.
ج 1 ص 166.
(2) المهذب: كتاب الطهارة باب ما يغسل من موتى الناس و.
ج 1 ص 54.
(3) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.
ص 63.
(4) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الاموات ص 49.
(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 433 س 24.
(6) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 311.
(7) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الاموات ص 501 س 18.
(8) إشارة السبق (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في غسل الميت وسننه ص 118 س 17.
(9) الكافي في الفقه: في أحكام الجنائز من فروض الكفاية ص 237.
(10) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 2 ص 236.
(11) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 41 س 14.
(12) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 41 س 15.
(13) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب غسل الميت ح 8 ج 2 ص 700.
(14) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب غسل الميت ح 9 ج 2 ص 700.
(15) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 698.