ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص245
الذكرى (1).
الثالثة: لا يجوز نبش القبر
إجماعا من المسلمين، كما عن المعتبر (2) والمنتهى (3) والذكرى (4) ونهاية الاحكام (5) والتذكرة (6) وصرح به جماعة،لانه مثلة بالميت وهتك لحرمته.
ولا نص هنا يدل عليه، فالحجة هو الاجماعات المنقولة التي هي في قوة الصحاح المستفيضة المعتضدة بعمل الامة، فلا وجه للتأمل في المسألة.
وليس في أخبار قطع يد النباش (7) دلالة عليه، لظهورها في كون الوجه في القطع السرقة، لا نبش القبر وهتك الحرمة.
وقد استثني من التحريم مواضع ليس المقام محل ذكرها.
ولا
يجوز
نقل الموتى بعد دفنهم
إلى غير المشاهد المشرفة إجماعا، وكذا إليها على الاشهر، كما في القواعد (8) والمنتهى (9) والتلخيص (10) والتذكرة (11) والمختلف (12) ونهاية الاحكام (13) والغرية (14)
(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 50 س 24.
(2) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 308.
(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 465 س 12 – 10.
(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في نبش القبور ص 76 س 16.
(5) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 280.
(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 56 س 4.
(7) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 510.
(8) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 21 س 18.
(9) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 464 س 4.
(10) تلخيص المرام: كتاب الطهارة في غسل الاموات ص 7 (مخطوط).
(11) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 56 س 3.
(12) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الدفن ج 2 ص 324.
(13) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 283.
(14) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في ص 65 س 15.