ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص244
الارث، وإلا دفنت عارية.
ولا يجب على المسلمين بذله لها ولا لغيرها اجماعا منهم، كما حكي (1).
ولا يلحق بها ما عداها من واجبي النفقة، للاصل وفقد النص مع حرمة القياس، وإن اقتضى الالحاق بعض تعليلاتهم في المسألة، وهي قاصرة.
نعم: يجب للمملوك على مولاه، لدعوى الاجماع عليه، وإن كان مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يتحرر منه شئ أو ام ولد ولو تحرر فبالنسبة.
الثانية: كفن الميت
الواجب يخرج
من أصل تركته قبل الدين والوصية
(2) بإجماع الطائفة وأكثر العامة، حكاه جماعة، للمعتبرة.
منها الصحيح: الكفن من جميع المال (3).
والصحيح: عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه ؟ قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه إنسان يكفنه ويقضي دينه مما ترك (4).
والخبر: أول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث (5).
ولان المفلس لا يكلف بنزع ثيابه، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا (6).
وإطلاقها كالعبارة هنا وفي كلام الطائفة يقتضي تقديمه على حق المرتهن وغرماء المفلس.
وفيه إشكال، للشك في الانصراف إلى مثله.
وأولى منهما حق المجني عليه، ولذا احتمل تقديمهما عليه بعض الاصحاب (7) وأفتى به في الاول في
(1) قال في مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في التكفين ج 2 ص 119، ” هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء “.
(2) في المتن المطبوع ” قبل الوصية والدين والميراث “.
(3) وسائل الشيعة: ب 27 من كتاب الوصايا ح 1 ج 13 ص 405.
(4) وسائل الشيعة: ب 27 من كتاب الوصايا ح 2 ج 13 ص 405 مع تفاوت.
(5) وسائل الشيعة: ب 28 من كتاب الوصايا ح 1 ج 13 ص 406.
(6) وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 875.
(7) والقائل وهو كاشف اللثام: كتاب الطهارة في كيفية التكفين ج 1 ص 122 س 38.