ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص241
أن رجلا مات بالرستاق فحملوه إلى الكوفة، فأنهكهم عقوبة، وقال: ادفنوا الاجساد في مصارعها ولا تفعلوا كفعل اليهود بنقل موتاهم إلى بيت المقدس، وقال: إنه لما كان يوم احد أقبلت الانصار ليحمل قتلاهم إلى دورها، فأمر رسول الله – صلى الله عليه وآله – مناديه فنادى: ادفنوا الاجساد في مصارعها (1)
إلا إلى
أحد
المشاهد المشرفة
فيستحب بإجماعنا، وعليه عمل الاصحاب من زمن الائمة – عليهم السلام – إلى الآن.
وهو مشهور بينهم لا يتناكرونه، فهو إجماع منهم، صرح به الفاضلان، قالا: ولانه قاصد بذلك التمسك بمن له أهلية الشفاعة، وهو حسن بين الاحياء توصلا إلى فوائد الدنيا فالتوصل إلى فوائد الآخرة أولى (انتهى) (2) ويرشد إليه المروي في مجمع البيان وقصص الانبياء للراوندي، عن محمد بن مسلم، عن مولانا الباقر – عليه السلام – لما مات يعقوب حمله يوسف في تابوت إلى أرض الشام فدفنه في بيتالمقدس (3).
وفي إرشاد القلوب للديلمي وفرحة الغري للسيد عبد الكريم بن السيد أحمد ابن طاووس – رحمهم الله – من حديث اليماني الذي قدم بأبيه على ناقة إلى الغري، قال: في الخبر: أنه كان أمير المؤمنين – عليه السلام – إذا أراد الخلوة بنفسه ذهب إلى طرف الغري، فبينما هو ذات يوم هناك مشرف على النجف، فإذا رجل قد أقبل من اليمن راكبا على ناقة قدامه جنازة ! فحين رأى عليا – عليه السلام – قصده حتى وصل إليه وسلم عليه، فرد عليه، وقال: من أين ؟ قال: من اليمن،
(1) دعائم الاسلام: كتاب الجنائز في الدفن والقبور ج 1 ص 238 وفيه ” لتحمل قتلاها إلى دورهم، فأمر رسول الله – صلى الله عليه وآله – مناديا فنادى “.
(2) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 307، وتذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 56 س 2.
(3) مجمع البيان: في تفسير الآية 99 – 104 من سورة يوسف ج 5 ص 266، وكما في مستدرك الوسائل: ب 13 من أبواب الدفن ح 6 ج 2 ص 310.