ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص236
وأن يلقنه الولي أو من يأمره به بعد انصرافهم عنه إجماعا، كما عن الغنية (1) والمعتبر (2) وظاهر المنتهى (3) ونهاية الاحكام (4)والتذكرة (5)، للروايات الخاصية والعامية، ولكن ليس فيما يختص بهم ذكر الائمة – عليهم السلام – وهي من طرقنا مستفيضة، ففي الخبر: ما على أحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عند قبره ثم يقول: يا فلان ابن فلان ! أنت على العهد الذي عهدناك به: من شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن عليا أمير المؤمنين إمامك، وفلان وفلان حتى يأتي إلى آخرهم، فانه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه: قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إياه فانه قد لقن، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه (6).
ونحوه غيره باختلاف يسير في كيفية التلقين (7).
وفي المرسل المروي في العلل: ينبغي أن يتخلف عند القبر أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه ويقبض على التراب بكفه ويلقنه برفيع صوته، فإذا فعل ذلك كفى الميت المسألة في قبره (8).
ونحوه الرضوي (9).
أبواب الدفن ح 4 ج 2 ص 846.
(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الاموات ص 502 س 20.
(2) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 303.
(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 463 س 23.
(4) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 279.
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 55 س 25.
(6) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 863، وفيه اختلاف يسير.
والصحيح ” ولا يدخلان عليه ” كما في المصدر ونسخة ش.
(7) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 862.
(8) علل الشرائع: ب 257 في العلة التي من أجلها يستحب أن يتخلف عند قبر الميت ج 1 ص 308، وفيه اختلاف يسير.
(9) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 172.