پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص234

كراهته فتوى العلماء (1).

و

أن

يصب عليه الماء

باتفاق العلماء كما عن المنتهى (2)، وعن الغنية الاجماع عليه (3)، للاخبار: منها المرسل ” يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب ” (4) وبه أمر أبو جعفر في وصيته (5).

وهي مطلقة في كيفية الرش، والافضل أن يبدأ

من

قبل

رأسه

وينتهي إليه

دورا، وإن فضل ماء صبه على وسطه

وهو مذهب الاصحاب كما عن المصنف (6)، للخبر: السنة في رش الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجلين، ثم تدور على القبر من الجانب الآخر، ثم يرش على وسط القبر، فكذلك السنة (7).

وقوله: ” تدور ” يحتمل الدور بالصب كما فهمه الصدوق (8) وصرح به الرضوي (9).

ويستفاد منها استحباب استقبال القبلة في ابتداء الصب، كما عن الفقيه والهداية (10) والمنتهى (11).

و

أن

يضع الحاضرون الايدي عليه

بعد رشه بالماء، وهو

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 462 س 23 – 24.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 463 س 1.

(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الاموات ص 502 س 19 – 20.

(4) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 859.

(5) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الدفن ح 5 ج 2 ص 857.

(6) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 302.

(7) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 859.

(8) الهداية (الجوامع الفقهية) باب صب الماء على القبر ص 51 س 19.

(9) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 171.

(10) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الميت ج 1 ص 172 ذيل الحديث 500، والهداية (الجوامع الفقهية): باب صب الماء على القبر ص 51 س 19.

(11) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 463 س 5.