ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص233
وفي آخر ” ولا قبرا مشرفا إلا سويته ” (1) والاشراف ظاهر في التسنيم.
وينبغي كون الرفع
مقدار أربع أصابع
باتفاق الاصحاب كما عن المعتبر (2) بل العلماء كما عن المنتهى (3).
وتكون على الاشهر مفرجات، كما في الرضوي المتقدم والمعتبرة، كالصحيحين في وصية مولانا الباقر – عليه السلام – بذلك (4).
ونحوهما غيرهما مما تضمن الامر به (5).
وعن العماني كونها مضمومة، للموثق (6).
وعن ابن زهرة وابن البراج التخيير بين الاول وبين الشبر (7)، للخبر: إن قبر رسول الله رفع شبرا من الارض (8).
والاول أولى، مضافا إلى المنع عن الزائد عن الاربع أصابع في المروي في العيون ” لا ترفعوا قبري أكثر من أربع أصابع مفرجات ” (9).
وقريب منه الخبر ” ويلزق القبر بالارض إلا قدر أربع أصابع مفرجات ” (10) وعن المنتهى أن
(1) سنن أبي داود: كتاب الجنائز باب تسوية القبر ح 3218 ج 3 ص 215، وسنن الترمذي: كتاب الجنائز ب 56 في تسوية القبور ح 1049 ج 3 ص 366.
(2) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 301.
(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 462 س 13 – 14.
(4) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الدفن ح 6 ج 2 ص 857، والآخر: ب 31 من أبواب الدفن ح 7 ج 2 ص 857.
(5) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 848، والآخر: ب 31 من أبواب الدفن ح 11 ج 2 ص 858.
(6) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفية وضع الميت في اللحد ص 67 س 17.
(7) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الاموات ص 502 س 19، والمهذب: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 63 – 64.
(8) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الدفن ح 8 ج 2 ص 857.
(9) عيون أخبار الرضا – عليه السلام -: ب 8 في الاخبار التي رويت في صحة وفاة موسى بن جعفر – عليه السلام – ج 1 ص 84.
(10) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 848.