پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص231

وفيه كالرضوي وغيره التثليث، كما عن المنتهى (1) والفقيه (2) والهداية (3) والاقتصاد (4) والسرائر (5) والاصباح (6).

وعن الذكرى: أقله ثلاث حثيات باليدين جميعا (7)، لفعل النبي – صلى الله عليه وآله – (8).

وينبغي كونهم عند الاهالة

مسترجعين

قائلين: ” إنا لله وإنا إليه راجعون ” ولم أعثر لاستحبابه هنا بخصوصه على أثر، والاقتصار عليه محكي عن الاكثر.

وعن القاضي زيادة: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما (9).

وفي الخبر: إذا حثوت التراب على الميت، فقل: إيمانا بك وتصديقا ببعثك، هذا ما وعدنا الله ورسوله.

قال: وقال أمير المؤمنين – عليه السلام -: سمعت رسولالله – صلى الله عليه وآله – يقول: من حثى على ميت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة (10).

والاخبار في الادعية المأثورة عند الاهالة (11) مختلفة، لا بأس بالعمل بكل منها.

و

ينبغي أن

لا يهيل ذو رحم

(12) وعليه فتوى الاصحاب،

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 462 س 3.

(2) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الميت ج 1 ص 172 ذيل الحديث 500.

(3) الهداية: (الجوامع الفقهية): باب ما يقال عند الخروج عن القبر ص 51 س 17.

(4) الاقتصاد: في ذكر غسل الاموات ص 250.

(5) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.

ج 1 ص 165.

(6) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام دفن الميت ج 1 ص 136 س 29.

(7) كذا في النسخ، وليس في الذكرى كلمة ” جميعا “.

(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفية وضع الميت في اللحد ص 67 س 12.

(9) المهذب: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 63.

(10) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الدفن ح 4 ج 2 ص 855.

(11) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الدفن ج 2 ص 854.

(12) في المتن المطبوع ” ذو الرحم “.