پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص230

عبدا إذا عمل عملا فأحكمه، الحديث (1).

ويستفاد منه إطلاق اللبن على ما يعم الحجر واستحباب الطين لسد الخلل، كما استفيد من الخبر الاول، وحكي التصريح به عن الفاضلين في المعتبر (2) والنهاية والمنتهى والتذكرة (3).

و

أن

يخرج من قبل رجليه

مطلقا، للخبرين ” من دخل القبرفلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين ” (4) ويشعر به الدال على أنه الباب (5).

خلافا للاسكافي في المرأة: فيخرج من عند رأسها لانزالها عرضا وللبعد عن العورة (6).

وإطلاق النص حجة عليه.

و

أن

يهيل الحاضرون

ويصبون التراب على قبره بعد تشريجه، للمستفيضة، وهي ما بين مطلقة بإهالته باليد (7) ومقيدة له

بظهور الاكف

كالرضوي ” ثم حث عليه التراب بظهر كفك ثلاث مرات ” (8).

وقريب منه ما في آخر ” رأي أبا الحسن وهو في جنازة فحثى التراب على القبر بظهر كفه ” (9) ومصرحة بإهالة مولانا الصادق – عليه السلام – ببطن الكف كما في الصحيح (10)،

(1) علل الشرائع: ب 262 في العلة التي من أجلها يكون عذاب القبر ح 4 ج 1 ص 309.

(2) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 299.

(3) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 277، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج 1 ص 461 س 35، وتذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 55 س 8.

(4) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 850.

(5) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الدفن ح 6 ج 2 ص 849.

(6) كما عن مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الدفن ج 2 ص 313.

(7) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الدفن ح 1 و 2 و 3 و 4 ج 2 ص 854 و 855.

(8) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 171.

(9) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الدفن ح 5 ج 2 ص 855.

(10) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 854.