پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص229

وربما يستفاد منها استحباب الدفن في الارض المقدسة، على مشرفها السلام وأفضل التحية والاكرام.

و

أن

يشرج اللحد

وينضد باللبن على وجه يمنع دخول الترابإليه، لا يعرف فيه خلاف، كما عن المنتهى (1).

وهو الحجة، كالخبر ” ثم تضع الطين واللبن فما دمت تضع اللبن والطين تقول: اللهم ” الخبر (2).

وإشعار المعتبرة بالمداومة عليه في الازمنة السابقة، كالحسن: إذا وضعت عليه اللبن فقل: اللهم صل وحدته (3).

ونحوه الرضوي (4) وغيره (5).

في الصحيح: جعل علي – عليه السلام – على قبر النبي – صلى الله عليه وآله – لبنا، فقلت: أرأيت إن جعل الرجل عليه آجرا هل يضر بالميت ؟ قال: لا (6).

فتأمل.

ويستفاد منها استحباب اللبن، إلا أن المحكي عن الغنية (7) والمهذب (8) والمنتهى (9) جواز تبديله بما يقوم مقامه في منع التراب.

ولعله للمروي في العلل، وفيه: نزل رسول الله – صلى الله عليه وآله – قبر سعد بن معاذ حتى لحده وسوى عليه اللبن، وجعل يقول: ناولني حجرا ناولني ترابا رطبا يسد به ما بين اللبن، فلما أن فرغ وحث التراب عليه وسوى قبره، قال رسول الله – صلى الله عليه وآله -: إني لاعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلى، ولكن الله عزوجل يحب

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج 1 ص 461 س 33.

(2) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الدفن ح 6 ج 2 ص 848.

(3) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 845.

(4) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 171.

(5) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الدفن ح 5 ج 2 ص 847.

(6) وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 854.

(7) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الاموات ص 502 س 18.

(8) المهذب: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 63.

(9) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج 1 ص 461 س 34.