ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص228
ومما ورد منها في المضمار المستفيضة، فروى الشيخ في التهذيب في أبواب المزار في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، قال: كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب – عليه السلام – وقرأت التوقيع ومنه نسخت: يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله (1).
ورواه في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله، عن أبيه، عن مولانا صاحب الزمان (2).
وروى في المصباح عن جعفر بن عيسى: أنه سمع أبا الحسن – عليه السلام – يقول: ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ولا يضعها تحت رأسه ؟ (3).
والمراد بالطين التربة الشريفة، فانها المراد من إطلاق العبارة حيث تطلق في زمن الائمة – عليهم السلام – (4) ولذا رواه الشيخ في فضل التربة الحسينية.
وفي الرضوي: ويجعل في أكفانه شئ من طين القبر وتربة الحسين – عليه السلام – (5) والعطف تفسيري.
وحكي أن إمرأة قذفها القبر مرارا لانها كانت تزني وتحرق أولادها ! وأن امها أخبرت الصادق – عليه السلام – بذلك.
فقال: إنها كانت تعذب خلق الله تعالى ! اجعلوا معها شيئا من تربة الحسين – عليه السلام – فاستقرت (6).
(1) التهذيب: باب حد حرم الحسين – عليه السلام – و.
ح 149 ج 6 ص 76.
(2) الاحتجاج: في توقيعات الناحية المقدسة ج 2 ص 489.
(3) مصباح المتهجد: في خواص طين قبر الحسين – عليه السلام – ص 678.
(4) في نسخة م ” في زمن الائمة – عليهم السلام – وبعده “.
(5) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 24 في غسل الميت والصلاة عليه ص 184.
(6) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج 1 ص 461 س 9، نقلا بالمضمون، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 277، نقلا بالمضمون.