پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص225

برفق، للخبرين: المروي أحدهما في العيون (1).

و

إن كانت

المرأة

ينبغي أخذها

عرضا

في المشهور، بل عن الغنية (2) وظاهر نهاية الاحكام (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) الاجماع عليه.

وبه يقيد إطلاق أخبار ” السل ” مع إشعار بعضها بالرجل مضافا إلى المرفوع المنجبر بالعمل ” إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا سل سلا والمرأة تؤخذ عرضا ” (6) وفي الخبر ” يسل الرجل سلا وتستقبل المرأة استقبالا ” (7) وقد صرح بالامرين في الرضوي المتقدم.

و

أن

يحل عقد كفنه

بعد وضعه في قبره، إجماعا كما عن الغنية (8) والمعتبر (9)، للمستفيضة، منها الرضوي: ثم ضعه على يمينه مستقبل القبلة وحل عقد كفنه وضع خده على التراب، الخبر (10) ولعله بمعناه ما في الصحيحين الآمرين بشق الكفن من عند رأسه (11)

و

أن

يلقنه

الولي أو من يأمره قبل شرج اللبن اصول دينه،إجماعا كما عن الغنية (12) والاخبار باستحبابه كادت تكون متواترة، ففي

(1) كذا في النسخ، ولعل الصحيح ” العلل ” رواه في الباب 251 ج 1 ص 306 رواه في الوسائل: ب 20 من أبواب الدفن ح 5 ج 2 ص 843.

(2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الاموات ص 502 س 16 – 20.

(3) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 274 – 275.

(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 459 س 16.

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 52 س 29.

(6) و (7) وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب الدفن ح 1 و 2 ج 2 ص 865.

(8) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الاموات ص 502 س 17 – 20.

(9) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 300.

(10) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 170.

(11) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 841، والآخر: ب 19 من أبواب الدفن ح 6 ج 2 ص 842، ولا يخفى أن الاخير مرسل فراجع.

(12) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الاموات ص 502 س 17 – 20.