پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص224

أقول: وهو المناسب لعدم رفع عجزها المرعي في نحو الركوع في الصلاة وغيره.

ويؤيده الاخبار بوضع المرأة في القبر عرضا (1).

و أن ينقل الميت مطلقا ولو كان امرأة إلى القبر مرتين بوضعه على الارض في كل مرة

مع الصبر (2) عليه هنيئة ليأخذ اهبته وينزل في الثالثة

على المشهور، للخبرين: أحدهما الرضوي: وان حملت الميت إلى قبره فلا تفاجئ به القبر، فإن للقبر أهوالا عظيمة ! وتعوذ بالله سبحانه من هول المطلع، ولكن ضعه دون شفير القبر واصبر عليه هنيئة [ ثم قدمه قليلا واصبر عليه ليأخذ اهبته ] (3).

ثم قدمه إلى شفير القبر، ويدخله القبر من يأمره ولي الميت إن شاء شفعا وإن شاء وترا، الخبر (4) ونحوه الثاني المروي في العلل (5).

خلافا للمحكي عن الاسكافي، فلم يزد في وضعه على مرة (6)، لخلو الاخبارالمعتبرة عن التثليث، ففي الصحيح: ينبغي أن يوضع الميت ذون القبر هنيئة ثم واره (7) وينبغي أن يكون الميت حين إنزاله سابقا برأسه

إن كان رجلا كخروجه إلى الدنيا، قطع به الشيخان (8) وغيرهما، بل عن الغنية الاجماع عليه (9)، ويرشد إليه أخبار ” سله من قبل الرجلين ” (10) وينبغي أن يكون

(1) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الدفن ح 5 ج 2 ص 849.

(2) في المطبوع من المتن ” ويصبر “.

(3) ما بين المعقوفتين ليس في نسخة ” م ” وهكذا في ” الفقه الرضوي ” ” والمستدرك “.

(4) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 170.

(5) علل الشرائع: ب 251 في العلة التي من أجلها لا يفاجأ بالميت القبر ج 1 ص 306.

(6) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص 65 س 31.

(7) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 837 وفيه ” هنيهة “.

(8) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.

ص 80، والخلاف: كتاب الجنائز م 554 ج 1 ص 728.

(9) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الاموات ص 502 س 16 – 20.

(10) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 848.