ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص223
الوجوب.
وهو أحوط، لاعتبار سند الدال على ذلك عند جمع، ولو ضعف في المشهور.
وأن يجعل الميت عند رجلي القبر
الذي هو بابه كما في الاخبار، منها الموثق: لكل شئ باب وباب القبر من قبل الرجلين، إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين، الخبر (1).
وهي عامة في مطلق الميت، فتخصيص الحكم ب
إن كان رجلا
غير واضح.
ونحوها في العموم الحسن: إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه (2).
ونحوه خبر آخر ليس في سنده سوى ” سهل ” الثقة عند بعض.
ولعله المراد بالخبر ” لا تفدح ميتك بالقبر ولكن ضعه أسفل منه بذراعين (3).
ونحوه آخر (4) ولعل التخصيص به
و
استحباب الوضع
قدامه
أي القبر
إن كانت امرأة
مستفاد من الرضوي، وفيه التصريح بالامرين، حيث قال: وإن كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد، وتأخذ الرجل من قبل رجليه تسله سلا (5).
وعلى الثاني الاجماع عن الغنية (6) وظاهر المنتهى (7) ونهاية الاحكام (8) والتذكرة (9).
(1) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الدفن ح 6 ج 2 ص 849.
(2) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 848.
(3) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الدفن ح 5 ج 2 ص 838.
(4) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 838.
(5) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 171.
(6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الاموات ص 502 س 15 – 20.
(7) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 459 س 16.
(8) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 274 – 275.
(9) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 52 س 29.