پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص222

السلام – ” الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد لا ينزل في قبر والده ” (1).

ولكن قيل: ليس لفظة ” لا ” في الاخير في كتب الفروع.

إلا في ما إذا كانت الميت المرأة فالمحارم حينئذ كالزوج أولى بانزالها اتفاقا، كما عن التذكرة والمنتهى (2)، للخبر ” الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها ” (3).

وفي آخر: أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها (4).

وعن المفيد: أنه ينزلها قبرها إثنان: يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها، والآخريديه تحت حقويها، وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها إن لم يكن لها زوج (5).

فقصر الحكم على من يتناولها من وركيها.

ولعله لكونه أهم.

وهل يتعين الزوج أو الرحم ؟ ظاهر العبارة كالمحكي عن المعتبر (6) والذكرى (7) والتذكرة (8) الاستحباب.

وهو الاوفق بالاصل، لضعف الاخبار.

وعن ظاهر جمل العلم والعمل (9) والنهاية (10) والمبسوط (11) والمنتهى (12)

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص 66 س 32.

(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 52 س 36، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 459 س 25.

(3) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 853.

(4) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 853.

(5) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.

ص 82.

(6) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 297.

(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص 66 س 31.

(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 52 س 36.

(9) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الجنائز في غسل الميت و.

ج 3 ص 51.

(10) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.

ج 1 ص 250.

(11) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 186.

(12) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 459 س 25.