پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص221

والمنتهى (1) ونهاية الاحكام (2) والتذكرة (3): أنه يقول إذا تناوله: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما.

و ينبغي أن لا يكون النازل رحما

كما عن النهاية (4) والمبسوط (5) والوسيلة (6) لايراثه القسوة – كما عن الاولين – والمقنعة (7) والمعتبر (8)والمنتهى (9) ونهاية الاحكام (10).

ومستنده بعنوان العموم غير واضح من الاخبار والمستفاد منها: كراهة نزول الوالد قبر ولده وعدم البأس في نزول ولده في قبره، ففي الحسن ” يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده ” (11) وفي الخبر ” الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل الوالد في قبره ” (12) ونحوه غيره (13) وحمل نفي البأس على نفي تأكد الكراهة، وهو فرع وجود المعارض.

ومع ذلك لا بأس به، للتسامح.

مع أنه عن الذكرى عن عبد الله بن محمد بن خالد، عن الصادق – عليه

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج 1 ص 460 س 14.

(2) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 276.

(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 52 س 41.

(4) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.

ج 1 ص 254.

(5) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 187.

(6) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.

ص 69.

(7) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.

ص 81.

(8) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 297.

(9) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 462 س 8.

(10) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 275.

(11) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 851.

(12) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الدفن ح 3 ج 2 ص 851.

(13) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الدفن ح 7 ج 2 ص 852.