ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص218
حتى يمد الثوب على رأس من في القبر (1).
بناء على عدم معلومية كون القائل بالقامة من الائمة – عليهم السلام – بل احتمل كونه من العامة، مع أن صدره ظاهر في التحديد له منه – عليه السلام – بالترقوة خاصة، وهو المناسب للنهي عن الحفر زائدا على الاذرع الثلاثة في الرواية (2)، إلا أنها خصت بأرض المدينة لبلوغ الزائد عليها إلى الرشح والندى في أرضها، ولذا أمر مولانا على بن الحسين – عليهما السلام – بالحفر إليه (3)
وأن يجعل له الحد
أي حفيرة واسعة بقدر ما يجلس الميت مما يلي القبلة، إجماعا كما عن الخلاف (4) والغنية (5) والتذكرة (6)، للمعتبرة، منها: النبوي ” اللحد لنا والشق لغيرنا ” (7) وفي الصحيح: أن رسول الله – صلى الله عليه وآله – لحد له أبو طلحة الانصاري (8).
ولا ينافيه ما دل على أمر مولانا الباقر – عليه السلام – بالشق له (9)، لاحتمال الاختصاص به لكونه بادنا وكون أرض البقيع رخوة، كما صرح به في الخبر: إن أبي كتب في وصيته – إلى أن قال – وشققنا له الارض شقا من أجل أنه كانبادنا (10).
(1) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 836.
(2) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 836.
(3) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 836.
(4) الخلاف: كتاب الجنائز م 503 ج 1 ص 706.
(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الاموات ص 502 س 17.
(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 52 س 24.
(7) سنن أبي داود: كتاب الجنائز باب في اللحد ح 3208 ج 3 ص 213.
(8) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 836.
(9) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 836.
(10) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الدفن ح 3 ج 2 ص 837، وفيه اختلاف يسير.