پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص217

إلا أن الشهرة العظيمة مع دعوى الاجماع يؤيد الاول فيترجح بهما أخباره، ودعوى الشهرة على الخلاف مهجورة، مع أن أخباره ما بين صريح وظاهر.

فالاول: مروى في السرائر، عن جامع البزنطي، عن ابن أبي يعفور، عن الصادق – عليه السلام – قال: السنة أن تستقبل جنازة من جانبها الايمن وهو مما يلي يسارك – إلى آخره – (1).

وقريب منه المرسل: إبدأ باليد اليمنى، ثم بالرجل اليمنى، ثم ارجع عن مكانك إلى ميامن الميت، لا تمر خلفه (2).

وهو كالصريح، للامر بالرجوع إلى ميامن الميت التي هي يسار الجنازة الظاهر في عدم حصوله بالحمل السابق.

ولو كان المراد باليد اليمنى يمنى الميت لما كان للرجوع معنى.

والثاني: الخبر: تبدأ في حمل السرير من جانبه الايمن (3).

فإن الظاهر رجوع الضمير إلى السرير لا الميت.

وأخبار الخلاف ليست ناصة عليه بل ظاهرة قابلة للحمل بما يرجع إلى الاول، فإذا هو الاظهر.

ويراد بالتشبيه بدوران الرحى حينئذ التشبيه في أصل الدوران لا الكيفية، ردا على العامة، لمنعهم عن مطلق الدوران (4).

و

من السنن

حفر القبر قدر قامةمعتدلة أو إلى الترقوة

إجماعا، كما عن الخلاف (5) والغنية (6) والتذكرة (7).

وهو الحجة فيه، لا الرواية: حد القبر إلى الترقوة، وقال بعضهم: إلى الثدي، وقال بعضهم: قامة الرجل

(1) السرائر: كتاب المستطرفات في ما استطرفه جامع البزنطي ج 3 ص 576.

(2) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الدفن ح 3 ج 2 ص 829.

(3) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الدفن ح 5 ج 2 ص 830.

(4) المغني لابن قدامة: كتاب الجنائز في حمل الميت ودفنه ج 2 ص 365.

(5) الخلاف: كتاب الجنائز م 502 ج 1 ص 705.

(6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الاموات ص 502 س 16.

(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 52 س 16.