پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص216

جمعا بين الاخبار الناهية مطلقا والمصرحة بتقدم مولانا الصادق – عليه السلام – على سرير ابنه إسماعيل، كما في الخبر (1).

وهو ضعيف بضعفه، مع احتمال التقية فيه.

وتربيعها

أي حملها من جوانبها الاربع كيف اتفق، إجماعا منا.

وليس فيه دنوة ولا سقوط مروة، وإلا لما فعله النبي – صلى الله عليه وآله – والائمة – عليهم السلام – ولما ورد الامر به مع الحث عليه في المعتبرة، كالحسن: من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله تعالى له أربعين كبيرة (2).

وفي الخبر: من أخذ بقائمة السرير غفر الله تعالى له خمسا وعشرين كبيرة، وإذا ربع خرج من الذنوب (3).

والاخبار فيما هو الفضل من الكيفية مختلفة كاختلاف الطائفة، إلا أن المشهور – كما في كلام جماعة – البدأة بمقدم السرير الايمن على عاتقه الايسر (4)، ثم بمؤخره الايسر على عاتقه الايمن، ثم يدور حوله إلى أن يرجع إلى المقدم.

وعليه الاجماع عن الشيخ (5).

وقيل بالعكس وادعي عليه الشهرة (6) وايد بالاعتبار، لاجتماع يميني الحامل والميت فيه مع يسار الجنازة دون الاول لاجتماع يساريهما حينئذ مع يمنيها، واعتبار اليمين أولى.

وهو حسن، ويشهد له تشبيهه بدوران الرحى الغير الحاصل متعارفا إلا بذلك كما شاهدناه، وإن اشتهر خلافه في كلام أصحابنا،

(1) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 52 س 22.

(2) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 827.

(3) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الدفن ح 4 ج 2 ص 828.

(4) في نسخة ق ” البدأة بمقدم سرير الايمن على عاتقه الايمن الايسر، ثم بمؤخره، ثم بمؤخر الايسر على عاتقه الايمن الخ ” وفي ش ” البدء بمقدم السرير الايمن على عاتقه الايسر، ثم بمؤخره الايمن على عاتقه الايسر، ثم يدور حوله الخ “.

(5) الخلاف: كتاب الجنائز م 531 ج 1 ص 718.

ولا يخفى عدم انطباق ما في الخلاف على ما أفاده، وظني أن عبارة المصنف قاصرة عن إفادة المراد.

(6) والقائل هو كاشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج 1 ص 126 س 3.