ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص213
جبل احد (1).
وفي آخر: من شيع جنازة حتى دفن في قبره وكل الله تعالى به سبعين ملكا من المشيعين يشيعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف (2).
وفي آخر: من شيع جنازة مسلم اعطي يوم القيامة أربع شفاعات، ولم يقل شيئا إلا قال الملك: ولك مثل ذلك (3).
ويكره الركوب إجماعا من العلماء كما عن المنتهى (4)، للمعتبرة، ففي المرسل كالصحيح: رأى رسول الله – صلى الله عليه وآله – قوما خلف جنازة ركبانا، فقال: ما استحيى هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركبانا وقد أسلموه على هذه الحالة (5).
وينبغي المشي خلفها
أو مع جانبيها
مطلقا وفاقا للمعظم، للنصوص: منها: الموثق، المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها (6).
وفي الخبرين: من أحب أن يمشي مشي الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير (7).
خلافا للمقنع (8) والخلاف (9) فالخلف خاصة.
ويجوز إضافيته بالنسبة إلى
(1) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الدفن ح 4 ج 2 ص 823، والآخر: ب 3 من أبواب الدفن ح 3 ج 2 ص 822.
(2) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 822.
(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 820، وفيه ” من تبع “.
(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 445 س 14.
(5) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الدفن ح 3 ج 2 ص 827.
(6) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 824.
(7) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الدفن ح 3 ج 2 ص 825، والآخر: فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 169.
(8) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب غسل الميت ص 6 س 5.
(9) الخلاف: كتاب الجنائز م 533 ج 1 ص 718.