پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص212

ويدفن على فطرة الاسلام فكتب – عليه السلام – يدفن معها ” (1) إذ لا دلالة فيها على ذلك لو لم تدل على خلافه، ولعله لذا تردد الماتن في ظاهر العبارة.

ولكن استدل لاثباته بأن الولد لما كان محكوما باسلامه تبعا لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة وإخراجه مع موتها غير جائز، فتعين دفنها معه.

ورد بمنع الاخير، لعدم حرمة للكافر.

وكيف كان: مقتضاه اشتراط موت الولد بعد ولوج الروح، كما عن ظاهر الشيخ (2) والحلي (3)، ولعله المتبادر من إطلاق كلام المفيد (4) والفاضلين (5)، كتبادر نشوه من نكاح وما في حكمه، فلا يأتي الحكم في ولد الزنا بمقتضى التعليل والتبادر.

ويحتمل الاتيان تغليبا لجانب الاسلام.

وفي اختصاص الحكم بالذمية – كما يستفاد من ظاهر أكثر العبارات – أم يعم كل مشركة – كما عن ظاهر الخلاف – (6) للتعبير بها فيه، وجهان: والاصل يقتضي الاول، وعموم احترام الولد المستفاد من أن ” الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ” (7) يوجب الثاني.

ولا بأس به مع عدم إمكان الاخراج بشق البطن في غير الكتابي.

وسننه: إتباع الجنازة

وتشييعها باجماع العلماء كافة، والنصوص في فضله مستفيضة بل متواترة، ففي خبرين: من شيع ميتا حتى صلى عليه كان له قيراط من الاجر، فإذا مشى معه حتى يدفن كان له قيراطان، والقيراط مثل

(1) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 866.

(2) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 180.

(3) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.

ج 1 ص 169.

(4) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.

ص 85.

(5) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 292، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 281 (6) الخلاف: كتاب الجنائز م 558 ج 1 ص 730.

(7) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب موانع الارث ح 11 ج 17 ص 376.