پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص209

بين الطائفة عدا ابن حمزة، فجعله من الامور المستحبة (1).

وهو محجوج بفحوى المعتبرة الدالة على الامر به في حال الاحتضار (2) المستلزم للامر به هنا بالاولوية.

هذا مضافا إلى خبر العلاء بن سيابه في حديث القتيل الذي اتي برأسه ” إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجهته للقبلة ” (3) والتأسي بالنبي – صلى الله عليه وآله – والائمة الاطهار – عليهم صلوات الله الملك الجبار – عمل المسلمين في الاعصار والامصار.

وعن القاضي نفي الخلاف عنه في شرح الجمل (4)، كنفيه إياه عن جعل مقاديمه إلى القبلة.

وعن ظاهر التذكرة إجماعنا عليه (5).

وروى في الدعائم: أن النبي – صلى الله عليه وآله – شهد جنازة رجل من بني عبد المطلب، فلما أنزلوه في قبره، قال: أضجعوه في لحده على جنبه الايمن مستقبل القبلة ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه لظهره، ثم قال لوليه: ضع يدك على أنفه حتى يتبين لك استقبال القبلة به (6).

وفي الصحيح: مات البراء بن معرور الانصاري بالمدينة ورسول الله بمكة، فأوصى أنه إذا دفن يجعل وجهه إلى وجه رسول الله – صلى الله عليه وآله – وإلى القبلة، فجرت به السنة (7).

وظاهر ” السنة ” فيها الطريقة اللازمة لا الاستحباب والندبية، ويفصح عنه

(1) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.

ص 68.

(2) وسائل الشيعة: ب 61 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 884.

(3) وسائل الشيعة: ب 61 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 885.

(4) شرح جمل العلم والعمل: كتاب الجنائز في كفن الميت ص 154.

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 52 س 14.

(6) دعائم الاسلام: كتاب الجنائز في الدفن والقبور ج 1 ص 238.

(7) وسائل الشيعة: ب 61 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 884، نقل المصنف منه موضع الحاجة بنقل بعض فقرات الحديث.