ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص206
القواعد (1) وعن الغنية (2) المنع من تطييب الميت به ولعله للخبر المتقدم أوالمستفيضة.
ولكن ضعفها بوجوه عديدة يعين حملها على الكراهة.
نعم: في الخبر المعتبر الذي في سنده ” سهل ” ومرسل بالعدة، وقد عرفت عدم القدح بهما في الحجية ” لا يسخن للميت الماء، لا يجعل له النار، ولا يحنط بمسك ” (3) إلا أن السياق ربما أشعر بالكراهة.
ولا ريب أن الاحتياط تركه، لانه من شعار العامة الذين ليسوا على شئ من الحنيفية، وقد امرنا بمخالفتهم لذلك في المعتبرة.
أو يكتب عليه بالسواد
كما عن الوسيلة (4) والجامع (5) وكتب المصنف (6).
وعن النهاية: لا يجوز (7) ويحتملهما المقنعة (8) والمبسوط (9) والاقتصاد (10) والمصباح (11) ومختصره، والمراسم (12) ويجوز إرادتهم شدة الكراهة.
ومستنده بالخصوص غير واضح.
نعم ربما يشمله عموم النهي عن التكفين في السواد، كالخبر المتقدم، وأقرب منه الآخر ” لا يكفن الميت في
(1) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 19 س 8.
(2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الاموات ص 501 س 25.
(3) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب التكفين ح 6 ج 2 ص 734.
(4) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.
ص 67.
(5) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في التكفين ص 54.
(6) المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 290، وشرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج 1 ص 40.
(7) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.
ج 1 ص 245.
(8) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ص 78.
(9) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 177.
(10) الاقتصاد: في ذكر غسل الاموات ص 248.
(11) مصباح المتهجد: في ذكر غسل الاموات ص 18.
(12) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 48.