ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص201
وقيل والقائل المشهور كما في المدارك (1) (فان فقد فمن السدر، وإلا فمن الخلاف، وإلا فمن غيره من الشجر) الرطب (2) كل ما كان، للخبر: قلنا له: جعلنا فداك ! إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال: عود السدر، قيل: وإن لم نقدر على السدر ؟ فقال: عود الخلاف (3).
وقيل: بعكس الترتيب فيه، كما عن المفيد (4) وسلار (5).
ولم نر عليه شاهدا من الاخبار.
وقيل: كل شجر رطب كان (6) ابتداء، كما عن الصدوق (7) والجعفي (8) والحلي (9)، للخبرين في أحدهما الحسن: الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل ؟ فانه قد روي عن آبائكم – عليهم السلام – أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وأنهما تنفع المؤمن والكافر، فأجاب – عليه السلام – يجوز من شجر آخر رطب (10).
والجمع بينهما وبين الخبر المتقدم يقتضي المصير إلى المشهور.
ثم لو كان الحال حال تقية وضعها حيث يمكن، للمستفيضة، كالمرفوع: ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه ؟ فقال: ادخله
(1) مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 110.
(2) ظاهر المطبوع من الكتاب ونسخة م أن كلمة ” الرطب ” من المتن.
(3) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 739.
(4) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ص 75.
(5) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 47 – 48.
(6) في نسخة ” ق ” ” كاف “.
(7) الهداية (الجوامع الفقهية): باب غسل الميت ص 50 س 21.
(8) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 8.
(9) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.
ج 1 ص 164.
(10) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 738، والآخر: ب 8 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 738.