ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص199
ثم أربع أصابع.
ولم أعثر فيه على خبر.
وقدر في خبرين بالذراع (1).
ولا بأس بهما وفاقا للصدوق (2) والذكرى (3) وإن كان المشهور أولى، لضعف الخبرين وعدم جابر لهما في البين.
ونسبة الثلاثة الاول بالترتيب إلى الشهرة موجودة في الروضة (4): ولكن المنسوب إليها في كلام جماعة كشيخنا الشهيد في الذكرى هو الاول خاصة، فمراعاة الاخيرة من الثلاثة وندبيتها بالخصوص كما عن العماني (5) مشكلة، سيما مع عدم ما يدل عليه من الرواية.
وتجعل على الاشهر الاظهر (إحداهما من) ترقوة (جانبه الايسر بين قميصه وإزاره، والاخرى مع ترقوة جانبه الايمن يلصقها بجلده) للصحيح أو الحسن المضمر: إن الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد والاخرى في الايسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص (6).
خلافا للجعفي، فاحداهما تحت الابط الايمن والاخرى نصف مما يلي الساقيونصف مما يلي الفخذ (7)، لرواية يونس: تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ وتجعل الاخرى تحت إبطه الايمن (8).
(1) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 740، والآخر: ب 10 من أبواب التكفين ح 5 ج 2 ص 740.
(2) الهداية (الجوامع الفقهية): باب غسل الميت ص 50 ص 22.
(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 5.
(4) الروضة البهية: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 421.
(5) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 344.
(6) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 740.
(7) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 13.
(8) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 744.