ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص195
(و) أن (يسحق الكافور باليد) ذكره الشيخان (1) وأتباعهما.
ودليله غير واضح، إلا أنه لا بأس به.
وعن المبسوط كراهة سحقه بحجر أو غير ذلك (2).
(وإن فضل) شئ من الحنوط (عن المساجد) والمواضع التي استحب تحنيطها (القي على صدره) للرضوي: فإذا فرغت من كفنه حنطه بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور، وتبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها به وتلقي ما بقي على صدره وفي وسط راحته – إلى آخره – (3) ويؤيده الحسن: إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط (4) ونحوه غيره (5).
(وأن يكون)أقل كافور الحنوط خاصة على المشهور الظاهر من بعض الاخبار غاية الظهور، كالرضوي المتقدم والمرفوع ” السنة في الحنوط ثلاثة عشردرهما وثلث ” الخبر (6)، خلافا لنادر من متأخري المتأخرين فجعل المقادير له مع الغسل (7) لاطلاق الاخبار، وهو محمول على المقيد منها (درهما) كما في الشرائع (8) وعن النهاية (9) والمبسوط (10) والجمل والعقود (11)
(1) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ص 78، والنهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.
ج 1 ص 248.
(2) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179.
(3) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفين ص 168، مع اختلاف يسير.
(4) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 744.
(5) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب التكفين ح 5 ج 2 ص 747.
(6) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 730.
(7) وهو صاحب الوافي كما ذكره صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في مقدار الكافور للتحنيط ج 4 ص 26.
(8) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج 1 ص 39.
(9) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.
ج 1 ص 245.
(10) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 177.
(11) الجمل والعقود: في حكم الاموات ص 50.