ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص194
لها، أو ثنتين بناء على عدمه، كما هو الاحوط، لعدم الدليل المعتد به من أصلها عليها.
نعم: لو قيل باستحبابها للرجل أمكن زيادتها هنا أيضا، للمرسل المرفوع: كيف تكفن المرأة ؟ فقال: كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة، الخبر (1).
وضعفه بالشهرة منجبر.
ويؤيده المرسل: الكفن فريضته للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنة، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب (2).
وقد عرفت الاشكال في الثبوت للرجل، وعلى تقديره يشكل الاستدلال للشركة هنا بمثل المرسلتين، لقصور دلالة الاولى باحتمال إرادة التشبيه في الكيفية أو القطع المفروضة والمستحبة الوفاقية خاصة، ومتروكية ظاهر الثانية، مع احتمال أن يراد منها ما في الخبر ” في كم تكفن المرأة ؟ قال: تكفن في خمسة أثواب: أحدها الخمار ” (3) وكيف كان: فلا ريب في كون الاحتياط في الاقتصار على اللفافتين بل الواحدة، لان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.
فتأمل.
(وتبدل) المرأة (بالعمامة قناعا) كما في الشرائع (4) والقواعد (5) والجامع (6)، ولعله المشهور، للصحيح المتقدم قريبا المتضمن للخمار، سمي به لتخميره الرأس، ويدل عليه غيره (7).
(1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 16 ج 2 ص 729.
(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 7 ج 2 ص 727.
(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 18 ج 2 ص 729.
(4) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في احكام الاموات ج 1 ص 40.
(5) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 18 س 17.
(6) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في التكفين ص 53.
(7) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 9 ج 2 ص 727.