ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص192
حيا ” (1) وبظاهره جمد الحلي فمنع عن الحشو مطلقا (2).
وهو ضعيف جدا كتجويز الحشو مطلقا، لضعف ما دل عليه سندا ودلالة، مع عدم جابر أصلا.
ولا يستفاد من الاجماع المحكي (3) سوى صورة خوف الخروج لتعليل الاستحباب في الحكاية بما يشعر باختصاصه بها كالمرسل المتقدم، ولذا صرح بالشرط في الشرائع (4) والقواعد (5) وحكي عن المنتهى (6).
(و) أن (تزاد للمرأة لفافة اخرى لثدييها) تلفان بها وتشد إلىظهرها كيلا يبدو حجمها ولا يضطربا فينتشر الاكفان، لمرفوع سهل المضمر (7)، وعمل به الشيخ (8) وجماعة، كالحلي (9) والقاضي (10) وابن سعيد (11) والمحقق (12) وابن حمزة (13).
ولا ضير في قصور السند للانجبار بفتاوي هؤلاء الاخيار ولولاه لاشكل العمل به، لضعفه وعدم جواز المسامحة في مثله، لاستلزامه تضييع المال المحرم.
(و) تزاد أيضا (نمطا) كما في الشرائع (14) وعن الكامل (15)
(1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب نكاح البهائم ووطي الاموات والاستمناء ح 1 ج 18 ص 573.
(2) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.
ج 1 ص 164.
(3) الخلاف: كتاب الجنائز م 494 ج 1 ص 703.
(4) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج 1 ص 40.
(5) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 18 س 24.
(6) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 439 س 5.
(7) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 16 ج 2 ص 729.
(8) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 176.
(9) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.
ج 1 ص 160.
(10) المهذب: كتاب الطهارة باب الاكفان والتكفين ج 1 ص 60.
(11) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في التكفين ص 53.
(12) المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 285.
(13) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.
ص 65 – 66.
(14) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج 1 ص 40.
(15) لابن البراج، كما نقله عنه في كشف اللثام: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 118 س 4.