ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص191
ويحتملان الاول أيضا، خصوصا في المرأة.
واقتصر في الفقيه على وضعه على القبل وزاد حشوه في الدبر (1).
ثم إن خاف خروج شئ منه حشا دبره بالقطن، كما عن الفقيه (2) والكافي (3) والخلاف (4) والمعتبر (5) والجامع (6) والنهاية (7) والمبسوط (8) والوسيلة (9) لكنهم لم يشترطوا خوف خروج شئ، غير أن كلامي الخلافوالجامع يعطيانه ككلام الاسكافي (10).
والمستند فيه – بعد الاجماع المحكي عن الخلاف (11) – المرسل المضمر المرفوع: ويضع لها القطن أكثر مما يضع للرجل، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط (12).
ونحوه المرسل الآخر: واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ (13) ومقتضى التعليل الاشعار باختصاص الاستحباب باحتمال خروج شئ منه، ولعله المراد من المرسل المتقدم كالخبر ” وتدخل في مقعدته ما دخل ” (14) مع أنه مقتضى الجمع بين هذه الاخبار وما دل على أن ” حرمة المؤمن ميتا كحرمته
(1) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الميت ج 1 ص 151 ذيل الحديث 416.
(2) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الميت ج 1 ص 151 ذيل الحديث 416.
(3) الكافي في الفقه: في أحكام الجنائز ص 237.
(4) الخلاف: كتاب الجنائز م 494 ج 1 ص 703.
(5) المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 285.
(6) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في التكفين ص 54.
(7) ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.
ج 1 ص 245 و 248.
(8) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179.
(9) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.
ص 67.
(10) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 398.
(11) الخلاف: كتاب الجنائز م 494 ج 1 ص 703.
(12) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 16 ج 2 ص 729 وفيه ” يصنع ” بدل ” يضع “.
(13) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 680.
(14) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 10 ج 2 ص 684، وفيه ” في مقعدته من القطن “.