ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص190
استشفاعا بما فيها.
وتوهم الاستخفاف مدفوع بما تقدم من أدلة جواز الشهادتين وأسامي الائمة – عليهم السلام – فجواز الغير بطريق أولى.
ومنه يظهر جواز الاستشفاع بكتابة كل ما يستحسن عقلا مع عدم المنع عنهشرعا وإن لم يكن بخصوصه منصوصا، كالجوشن الصغير وكلمات الفرج ونحو ذلك، ما لم يحكم بكونه مستحبا شرعا.
مع احتمال الجواز مطلقا وإن ادعي الاستحباب شرعا، لكونه من الاحتياط المأمور به نصا والمندوب إليه عقلا، فتأمل جدا.
(و) أن (يجعل بين إليتيه قطن) على فرجيه، للخبر ” واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجيه: قبل ودبر ” (1) وحكي عن المقنعة (2) والمبسوط (3) والمراسم (4) والوسيلة (5) والمصباح (6) ومختصره والاصباح (7) والتحرير (8) والنهاية (9).
وفي آخر ” فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريره ” (10) وبه أفتى في المقنع (11) والسرائر (12) وهو ظاهر المتن والشرائع (13)
(1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 681.
(2) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ص 77 – 78.
(3) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179.
(4) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 49.
(5) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.
ص 66.
(6) مصباح المتهجد: في ذكر غسل الاموات ص 19.
(7) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 120 س 38.
(8) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 18 س 10.
(9) الظاهر أنه نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في التكفين ج 2 ص 246.
(10) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 10 ج 2 ص 684.
(11) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في صفة غسل الميت ص 6 س 2.
(12) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.
ج 1 ص 164.
(13) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج 1 ص 40.