ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص188
ومختصره، والمراسم (1) التخيير من دون شرط الفقد.
والاولى بعد الفقد الكتابة بالماء والطين المطلق، تحصيلا لظاهر الكتابة، كما عن الاسكافي (2) وغرية المفيد (3) وكتب الشهيد (4) فان لم يتيسر فبالاصبع وإن لم تؤثر.
واعتبار التأثير بنحو الماء أحسن، تحصيلا لما يقرب من ظاهر الكتابة مهما أمكن.
والمستفاد من الرواية المتقدمة كون الكتابة على الازار خاصة، وفي غيرها على حاشية الكفن (5).
واستحبها الاصحاب – كما زاد (على) المكتوب في الرواية في (الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين) ولا بأس به، لكونه خيرا محضا، وانفتاح باب الجواز مع أصالته، ودعوى الاجماع عليه في الخلاف (6)، مضافا إلى ما سيأتي من الاخبار المؤيدة.
وصورة الكتابة (فلان) كما في الرواية وكلام جماعة، وعن سلار بزيادة: ابن فلان (7) (يشهد أن لا إله إلا الله) وعن المبسوط والنهاية (8) والمهذب (9) بزيادة: وحده لا شريك له، ويشهد أن محمدا رسول الله (10)
(1) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 48.
(2) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 407.
(3) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 406.
(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 49 س 20، والبيان: كتاب الطهارة في التكفين ص 26، والدروس الشرعية: كتاب الطهارة في التكفين ص 11 س 6.
(5) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 757.
(6) الخلاف: كتاب الجنائز م 504 ج 1 ص 706.
(7) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 48.
(8) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 177، والنهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.
ج 1 ص 244.
(9) المهذب: كتاب الطهارة باب الاكفان والتكفين ج 1 ص 60.
(10) ظاهر المطبوع من الكتاب أن الشهادة بالرسالة أيضا من المتن وكذا نسخة م وش باضافة الاقرار بالائمة [