ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص187
بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة (1).
(و) أن (يكتب) بالتربة الحسينية – على مشرفها أفضل صلاة وسلام وتحية – إن وجدت، كما عن الشيخين (2) وسائر متأخري الاصحاب، للتبرك والجمع بين وظيفتي الكتابة والتجاء الميت بالتربة المستفاد كلاهما من الرواية المروية في احتجاج الطبرسي في التوقيعات الخارجة عن الناحية المقدسة في أجوبة مسائل الحميري: أنه سأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه، إن شاء الله تعالى (3).
وسأل فقال: روي لنا عن الصادق – عليه السلام – أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه ” إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله ” وهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر ؟ فقال: يجوز والحمد لله تعالى (4).
ويشترط التأثير ببلها بالماء، عملا بظاهر الكتابة، كما عن السرائر (5)والمختلف (6) والمنتهى (7) والذكرى (8) والمفيد في الرسالة (9) وعليه يحمل إطلاق الاكثر.
فان فقدت فبالاصبع، كما عن المشهور، وعن الاقتصاد (10) والمصباح (11)
(1) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 177.
(2) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ص 78، والمبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 177.
(3) الاحتجاج: في توقيعات الناحية المقدسة ج 2 ص 489، مع اختلاف يسير.
(4) الاحتجاج: في توقيعات الناحية المقدسة ج 2 ص 489، مع اختلاف يسير.
(5) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.
ج 1 ص 162.
(6) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 406.
(7) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 441 س 9.
(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 49 س 20.
(9) كما في السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.
ج 1 ص 162.
(10) الاقتصاد: في ذكر غسل الاموات ص 248.
(11) مصباح المتهجد: في ذكر غسل الاموات ص 18.