پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص186

التذكرة (1) ونهاية الاحكام (2) والمعتبر (3)، للخبر: الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لامة محمد – صلى الله عليه وآله – (4).

وأن يكون أبيض بلا خلاف كما عن الخلاف (5) بل إجماعا كما عن نهاية الاحكام (6) والمعتبر (7) للخبرين: أحدهما الموثق: البسوا البياض فانه أطيب وأطهر، وكفنوا فيه موتاكم (8).

ويستثنى منه الحبرة للمعتبرة (9).

(و) أن (يطيب) الكفن (بالذريرة) إجماعا من أهل العلم كافة كما عن المعتبر (10) للمعتبرة، منها: الموثق، إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور (11).

وفي آخر: يطرح على كفنه ذريرة (12).

قيل: والظاهر أن المراد بها طيب خاص معروف بهذا الاسم الآن في بغداد وما والاها (13).

وعن الشيخ في التبيان: أنها فتاة قصب الطيب، وهي قصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشاب (14).

وفي المبسوط: يعرف بالقمحة

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 43 س 11.

(2) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في التكفين ج 2 ص 242.

(3) المعتبر: كتاب الطهارة في مسنونات الكفن ج 1 ص 284.

(4) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 751.

(5) الخلاف: كتاب الجنائز م 491 ج 1 ص 702.

(6) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في التكفين ج 2 ص 242.

(7) المعتبر: كتاب الطهارة في مسنونات الكفن ج 1 ص 284.

(8) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 750، والآخر: ب 19 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 750.

(9) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 726.

(10) المعتبر: كتاب الطهارة في مسنونات الكفن ج 1 ص 285، وفيه ” قد اتفق العلماء “.

(11) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 746.

(12) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745، وفيه ” وعلى كفنه ذريرة “.

(13) والقائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 106.

(14) التبيان في تفسير الآية 125 من سورة البقرة ج 1 ص 448.