ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص186
التذكرة (1) ونهاية الاحكام (2) والمعتبر (3)، للخبر: الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لامة محمد – صلى الله عليه وآله – (4).
وأن يكون أبيض بلا خلاف كما عن الخلاف (5) بل إجماعا كما عن نهاية الاحكام (6) والمعتبر (7) للخبرين: أحدهما الموثق: البسوا البياض فانه أطيب وأطهر، وكفنوا فيه موتاكم (8).
ويستثنى منه الحبرة للمعتبرة (9).
(و) أن (يطيب) الكفن (بالذريرة) إجماعا من أهل العلم كافة كما عن المعتبر (10) للمعتبرة، منها: الموثق، إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور (11).
وفي آخر: يطرح على كفنه ذريرة (12).
قيل: والظاهر أن المراد بها طيب خاص معروف بهذا الاسم الآن في بغداد وما والاها (13).
وعن الشيخ في التبيان: أنها فتاة قصب الطيب، وهي قصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشاب (14).
وفي المبسوط: يعرف بالقمحة
(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 43 س 11.
(2) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في التكفين ج 2 ص 242.
(3) المعتبر: كتاب الطهارة في مسنونات الكفن ج 1 ص 284.
(4) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 751.
(5) الخلاف: كتاب الجنائز م 491 ج 1 ص 702.
(6) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في التكفين ج 2 ص 242.
(7) المعتبر: كتاب الطهارة في مسنونات الكفن ج 1 ص 284.
(8) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 750، والآخر: ب 19 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 750.
(9) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 726.
(10) المعتبر: كتاب الطهارة في مسنونات الكفن ج 1 ص 285، وفيه ” قد اتفق العلماء “.
(11) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 746.
(12) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745، وفيه ” وعلى كفنه ذريرة “.
(13) والقائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 106.
(14) التبيان في تفسير الآية 125 من سورة البقرة ج 1 ص 448.