ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص185
(وعمامة) للرجل إجماعا، للمستفيضة، منها: الصحيح، فالعمامة للميت من الكفن ؟ قال: لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ” ثم قال ” العمامة سنة، وقال: أمر النبي – صلى الله عليه وآله – بالعمامة وعمم النبي – صلى الله عليه وآله – (1) ونحوه الحسن: وعممه بعد عمامة وليس تعد العمامة من الكفن (2).
وقدرها طولا ما يؤدي هيئتها المطلوبة المشهورة، بأن يشتمل على (ما تثنى به (3) محنكا، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره) للمرسل: ثم يعمم ويؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير، ثم يلقىفضل الايمن على الايسر والايسر على الايمن ويمد على صدره (4).
ونحوه الرضوي (5).
وعرضا ما يصدق عليه معه إسم العمامة.
وقد دل على استحباب التحنيك – مضافا إلى الاجماع المحكي (6) – خصوص المرسل لابن أبي عمير في العمامة للميت: قال: حنكه (7).
وقد ورد بالكيفية، أخبار اخر (8) إلا أن الاول أشهر.
(و) أن (يكون الكفن قطنا) وفاقا للاكثر، بل عليه الاجماع عن
(1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 726.
(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 10 ج 2 ص 728، وفيه ” بعمامة “.
(3) في المتن المطبوع ” تثنى عليه “.
(4) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 744.
وفيه ” ثم يمد على صدره “.
(5) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 168.
(6) والحاكي هو صاحب الحدائق – قدس سره -: كتاب الطهارة في الاجزاء المستحبة للكفن ج 4 ص 35.
(7) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 744.
(8) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 747.