ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص184
والمبسوط (1) والوسيلة (2) والجامع (3) والمعتبر (4) والنهاية (5)، ولا بالحرير كما عما عدا الاول من الكتب المزبورة، لانه إضاعة للمال منهي عنها في الشريعة مع عدم الرخصة.
(و) أن يزاد أيضا (خرقة ل) ربط (فخذيه) بلا خلاف، للمستفيضة.
وطولها ثلاثة أذرع ونصف، في عرض شبر كما في المرسل (6)- ولكن ليس فيه ذكر الطول – أو ونصف كما في الخبر الموثق المتضمن للطول (7) أيضا.
ويثفر بها الميت ذكرا أو انثى، ويلف بالباقي حقويه إلى حيث ينتهي، ثم يدخل طرفها تحت الجزء التي ينتهي إليه، سميت في عبارات الاصحاب خامسة نظرا إلى أنها منتهى عدد الكفن الواجب وهو الثلاث والندب وهو الحبرة والخامسة.
وأما العمامة: فلا تعد من أجزاء الكفن اصطلاحا، وإن استحب، ويشهد به بعض المعتبرة الآتية.
لكن المستفاد من الصحيح وغيره كونها منها (8) وكونها من المندوب دون المفروض – كما عن الشهيد – (9) طريق الجمع.
وتظهر الثمرة في الدخول والخروج بنذر الكفن المندوب، فيأتي بها على الاول دون الثاني.
(1) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 176.
(2) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.
ص 65.
(3) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في التكفين ص 53.
(4) المعتبر: كتاب الطهارة في مسنونات الكفن ج 1 ص 282.
(5) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.
ج 1 ص 243.
(6) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 680.
(7) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745.
(8) مثل صحيح عبد الله بن سنان وخبر معاوية بن وهب وخبر يونس بن يعقوب، راجع وسائل الشيعة: الباب 2 من أبواب التكفين ح 8 و 13 والباب 18 ح 1 ج 2 ص 727 و 728 و 749.
(9) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 47 س 36.