ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص181
يتوضأ) كما في الشرائع (1) وعن النهاية (2) والمبسوط (3) والسرائر (4) والجامع (5).
وليس عليه رواية.
وعلل بتعليلات عليلة معارضة باستحباب تعجيل التجهيز، وفي الصحيحين ” ثم تلبسه أكفانه ثم يغتسل ” (6) ونحوه المروي في الخصال (7).
فإذا التأخير أولى، وفاقا لبعض الاصحاب.
ثم ظاهر المتن كغيره استحباب تقديم غسل المس.
وعن الذكرى: أن من الاغسال المسنونة الغسل للتكفين (8)، وعن النزهة: أن به رواية (9).
ولم أقف عليها.
وليست الصحيح ” الغسل في سبعة عشر موطنا.
وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ” (10) إلا على تقدير حمل ” إذا غسلت ” على إرادة التغسيل، وهو مجاز، مع منافاته السياق، فتدبر.
نعم: يستحب غسل اليدين من العاتق قبل التكفين، للصحيحين في أحدهما: ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل (11) ودونه غسلهما إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين، لرواية
(1) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج 1 ص 39.
(2) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.
ج 1 ص 248.
(3) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179.
(4) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.
ج 1 ص 164.
(5) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الاموات ص 52.
(6) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 760، والآخر: ب 35 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 761.
(7) الخصال: أبواب المائة فما فوق حديث الاربعمائة ج 2 ص 618.
(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 49 س 31.
(9) نزهة الناظر: في الاغسال المسنونة ص 16.
(10) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاغسال المسنونة ح 4 ج 2 ص 937، وفيه ” وكفنته “.
(11) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 ج 2 ص 683، والآخر: ب 35 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 760.