ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص180
القلادة، لورود الامر بها في المعتبرة (1).
وليس للوجوب، للاصل، ولاختلافها بالنسبة إلى المذكورات نقيصة وزيادة، مع اشتمالها على كثير من المستحبات.
وأما ما قام الدليل على النهي عنه في الروايات – كالمسامع والاذن وغيرهما – (2) فالاحوط الاجتناب وإن ورد الامر به في غيرها (3) لموافقته العامة (4) مع ما عن الخلاف من الاجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا اذنه ولا عينيه ولا فيه (5).
ويحصل (ب) مسمى (الكافور وإن قل) كما في القواعد (6) والروضة (7) وعن الجمل والعقود (8) والوسيلة (9) والسرائر (10) والجامع (11)، للاصل والاطلاق، وفي الموثق: واجعل الكافور في مسامعه وأثر السجود منه وفيه، وأقل من الكافور (12).
(وسننه (13): أن يغتسل الغاسل قبل) الاخذ في (تكفينه، أو
(1) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب التكفين ح 5 و 6 ج 2 ص 747 و 748.
(2) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب التكفين ح 2 و 4 و 7 ج 2 ص 747 و 748.
(3) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب التكفين ح 3 و 6 ج 2 ص 747 و 748.
(4) الام: كتاب الجنائز في عدد كفن الميت ج 1 ص 282، والمجموع: كتاب الجنائز باب الكفن ج 5 ص 198.
(5) الخلاف: كتاب الجنائز م 495 ج 1 ص 704.
(6) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 18 س 21.
(7) الروضة البهية: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 420.
(8) الجمل والعقود: في حكم الاموات ص 49.
(9) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.
ص 66.
(10) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.
ج 1 ص 160.
(11) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة التكفين ص 53.
(12) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745.
(13) في المطبوع من المتن ” والسنن ” وكذا في خ ل من نسخة م.
وفي نسخة ق ” والمسنون “.