ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص179
النهاية (1) والمبسوط (2) والمقنعة (3) والوسيلة (4) كونه بعد التأزير بالمئزر، بل عن المقنعة (5) والمراسم (6) والمنتهى (7) جواز التأخير عن لبس القميص.
وعن المهذب التأخير عن لبسه ولبس العمامة أو عن شد الخامسة (8).
ولا ريب أن ما ذكرناه أحوط.
(و) يحصل ب (إمساس مساجده) السبعة خاصة على الاشهر الاظهر للخبر: عن الحنوط للميت ؟ قال: اجعله في مساجده (9).
وهو مع اعتبار سنده بالموثقية معتضد بالشهرة.
وعن العماني (10) والمفيد (11) والحلبي (12) والقاضي (13) والمنتهى (14) إلحاق طرف الانف الذي يرغم به.
ولعله لعموم الخبر، حيث إنه من المساجد.
ولكن في وجوبه نظر.
وأما الزائد عليها: فيستحب إن لم يقم على النهي عنه دليل، كالمفاصلوالراحة والرأس واللحية والصدر والعنق واللبة وباطن القدمين وموضع
(1) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.
ج 1 ص 248.
(2) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179.
(3) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ص 78.
(4) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.
ص 66.
(5) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ص 78.
(6) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 49.
(7) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 439 س 25.
(8) المهذب: كتاب الطهارة باب الاكفان والتكفين ج 1 ص 61 – 62.
(9) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 747.
(10) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 390 – 391.
(11) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ص 78.
(12) الكافي في الفقه في أحكام الجنائز ص 237.
(13) المهذب: كتاب الطهارة باب الاكفان والتكفين ج 1 ص 61.
(14) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 439 س 25.